علي أصغر مرواريد
16
الينابيع الفقهية
استكمال عشرة أيام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الأولى ، وإن رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ، فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله . ولا تدخل الحائض المسجد إلا أن تكون مجتازة ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم ، وإذا رأت يوما أو يومين فليس ذاك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ، وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها ، كل صلاة بوضوء . وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسأل صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة . فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ، ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها ، وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن رأت بعدها فليس من الحيض . وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت ، وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة والحيض ، وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى - كما ترى الكلب إذا بال - وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض وإن لم يخرج فليست بحائض . وإن اشتبه عليها الحيض بدم قرحة - فربما كان في فرجها قرحة - فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج